قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الاثنين، بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023 بشأن استبدال الجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 182 لسنة 1960، في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، وبسقوط قرارات رئيس هيئة الدواء المصرية السابقة واللاحقة على القرار المقضي بعدم دستوريته، الصادرة في شأن تعديل الجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون المشار إليه.
ومن جانبه، أوضح المستشار إسماعيل بركة، المحامي بالنقض والاستئناف، في تصريح خاص لـ «الأسبوع»، أنه بناءً على الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، تكون كافة القضايا التي حررت عن اتهامات حيازة مجردة أو تعاطي أو اتجار أو جلب للمواد التي اعتبرها واعتمدها رئيس هيئة الدواء غير مدرجة بجداول المخدرات، وتصبح كافة الإجراءات المتخذة حيال تلك القضايا باطلة.
وأضاف «بركة» أنه يجب الحكم ببراءة المتهمين في القضايا المنظورة، أما بخصوص القضايا المحكوم فيها، نوه عن أنه يجب على النائب العام صدور قرار بإيقاف تنفيذ العقوبة فورًا، وإحالة الأوراق إلى آخر محكمة نظرت الدعوى بالتماس إعادة نظرها تمهيدًا لإلغاء الأحكام الصادرة فيها من جانب تلك المحاكم المختصة.
وكانت إحدى الدوائر الجنائية بمحكمة النقض قد أحالت القرار المذكور إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستوريته لما رأته من عوار دستوري يشوبه.
تفاصيل عدم دستورية قرار هيئة الدواء حول تعديل الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات
وأسست المحكمة قضاءها بعدم الدستورية على سند من أن القرار المحال يعد افتئاتًا على التفويض التشريعي لوزير الصحة والسكان بتعديل الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات المنصوص عليه في المادة 32 من هذا القانون، ويشكل تجاوزاً لحدود حلول رئيس هيئة الدواء المصرية محل وزير الصحة والسكان، في اختصاصات الأخير المنصوص عليها في القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، وهي الاختصاصات المتعلقة بتنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمستلزمات الخاضعة لهذا القانون، ولا سند له من نص المادة الثانية من القانون رقم 151 لسنة 2019، أو نص المادة 15 من قانون إنشاء هيئة الدواء المصرية، الأمر الذي يغدو معه القرار المحال مهدراً مبدأ سيادة القانون، مخلاً بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، مفتئتا على مبدأ الفصل بين السلطات، ويعد بهذه المثابة مخالفًا لنص المواد 5 و94 و95 و101 من الدستور.
وقالت المحكمة إن القرارات التي أصدرها رئيس هيئة الدواء المصرية بتعديل الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات، السابقة واللاحقة على القرار المقضي بعدم دستوريته، موصومة بالعيب الدستوري ذاته الذي أصاب القرار المحال، ومن ثم غدا سقوطها متعينًا.
واختتمت المحكمة حكمها بأن القضاء بعدم دستورية القرار المحال وسقوط القرارات السابقة واللاحقة عليه مؤداه اعتبارها كأن لم تكن منذ صدورها ويظل للجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات، وتعديلاتها، قوة نفاذها، بعد إبطال أداة إلغائها، فيُعمل بهذه الجداول في شأن الدعاوى الجنائية التي كانت محلًا لتطبيق قانون مكافحة المخدرات، التي أقيمت عن وقائع ضبطت خلال الفترة التي عُمل فيها بالقرار المقضي بعدم دستوريته والقرارات المقضي بسقوطها، على أن يستمر العمل بتلك الجداول، ما لم تعدل أو تستبدل بأداة قانونية صحيحة، ويكون للدوائر الجنائية بمحكمة النقض، ومحاكم الجنايات، بدرجتيها، والنائب العام، – بحسب الأحوال- إعمال مقتضى هذا الحكم، وفق مفهوم نص المادة 195 من الدستور والمادتين 48 و49 من قانون المحكمة الدستورية العليا.
اقرأ أيضاًبعد حكم الدستورية ببطلان قرار هيئة الدواء.. طلب عاجل للإفراج عن مدانين بسبب تعديل جدول المخدرات
«الدستورية» تقضي بعدم أحقية رئيس هيئة الدواء بتعديل جداول المخدرات
