أخبار العالم

الرقابة المالية تلزم شركات التمويل الاستهلاكي بالتأمين على العملاء حتى 65 عاما – الأسبوع


الرقابة المالية تلزم شركات التمويل الاستهلاكي بالتأمين على العملاء حتى 65 عاما

الرقابة المالية

تغريد شعبان

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارا بإلزام الشركات العاملة بنشاط التمويل الاستهلاكي بتوفير تغطية تأمينية لعملائها، في خطوة تستهدف تعزيز حماية المتعاملين مع الأنشطة المالية غير المصرفية ودعم الاستقرار المالي والاجتماعي وتعزيز التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية.

إلزام شركات التمويل الاستهلاكي بالتأمين على عملائها

ونص القرار الذي يحمل رقم 28 لسنة 2026 الذي أصدره مجلس إدارة الهيئة المنعقد بتاريخ 22 يناير 2026، على قيام شركات التمويل الاستهلاكي بالتأمين على عملائها الحاصلين على تمويل حتى سن 65 عامًا ضد مخاطر الوفاة لأي سبب والعجز الكلي المستديم، على أن يكون مبلغ التأمين مساويًا لرصيد التمويل المستحق على العميل، كما أجاز إمكانية التأمين على العملاء ممن تجاوزوا هذا السن وفقًا للاتفاق بين شركة التأمين وشركة التمويل.

وألزم القرار شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال باستخدام نموذج العقد الموحد لتغطية عملاء شركات التمويل الاستهلاكي، مع إعفاء هذه العقود من مقابل الخدمات المقرر، ومنح شركات التأمين وشركات التمويل مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع، كما حدد النموذج الموحد أطراف التعاقد بين شركة التمويل الاستهلاكي بصفتها المتعاقد، وشركة التأمين على الحياة بصفتها المؤمن، على أن يشمل نطاق التغطية جميع العملاء الواردة أسماؤهم بالكشوف المعتمدة، بمبلغ تأمين يعادل الرصيد المتبقي من التمويل وحتى سن 65 عامًا مع قبول المؤمن عليهم تلقائيًا.

وفي حال تحقق خطر الوفاة أو العجز الكلي المستديم، تلتزم شركة التأمين بسداد مبلغ التأمين، المتمثل في الرصيد المتبقي من التمويل، خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ استلام المستندات المطلوبة والتي تشمل صورة بطاقة الرقم القومي، وشهادة الوفاة أو التقرير الطبي وكشف حساب يوضح المديونية القائمة.

كما عرّف العقد العجز الكلي المستديم بأنه الحالة التي تمنع المؤمن عليه من العمل بصفة دائمة لمدة لا تقل عن 6 أشهر متصلة دون تحسن، مثل فقد الإبصار الكلي أو الشلل الكامل للطرفين. واستبعدت التغطية الأخطار الناتجة عن الجرائم التي يرتكبها المستفيد، أو التعرض للإشعاع النووي، أو حالات الإصابة بالإيدز السابقة على تاريخ التأمين، وأكد القر ار اختصاص المحاكم الاقتصادية بالفصل في أي نزاعات تنشأ عن تنفيذ أو تفسير بنود عقد التأمين، مع النص على بطلان العقد في حال ثبوت وجود غش أو بيانات جوهرية غير صحيحة.

اقرأ أيضاًالرقابة المالية تُصدر قواعد وإجراءات إنشاء الأجهزة المعاونة لقطاع التأمين

الرقابة المالية تمد مهلة عرض القوائم المالية لشركات التأمين على الجمعيات العمومية حتى 30 أبريل 2026

لأول مرة.. «الرقابة المالية» تُلزم شركات التمويل الاستهلاكي بالتأمين على عملائها