أخبار العالم

مجلس النواب يناقش تعديل قوانين الخدمة العسكرية «غدا» – الأسبوع


يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال جلسته العامة غدا الإثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية.

يستهدف مشروع القانون إضافة العمليات الإرهابية كمعيار إضافي للإعفاء من أداء الخدمة العسكرية، بحالتيه النهائي والمؤقت، تقديرًا لتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة في العمليات الحربية أو الإرهابية، وما لحق بالأبرياء من المواطنين المدنيين من أضرار، بما يراعي البعد الإنساني والاجتماعي لأبناء الشعب المصري.

وأكد تقرير اللجنة المشتركة أن الخدمة العسكرية تعد ركيزة أساسية في بناء الدولة الحديثة، وأحد أهم مظاهر سيادتها واستقلال قرارها الوطني، إذ تمثل الإطار الذي تعد من خلاله القوات المسلحة قادرة على حماية الوطن وصون مقدساته.

وأشار التقرير إلى حرص الدولة على تنظيم شؤون التجنيد والخدمة العسكرية في إطار تشريعي يوازن بين مقتضيات الدفاع عن الوطن واعتبارات العدالة الاجتماعية وحماية حقوق المواطنين.

وشهد تنظيم الخدمة العسكرية في مصر تطورا تشريعيا متدرجا، بدءا بالقوانين الأولى التي وضعت أسس التجنيد الإجباري، مرورا بعدد من التعديلات التي واكبت التحولات السياسية والدستورية والاجتماعية، بما يعكس إدراك الدولة لأهمية مواكبة المتغيرات الداخلية والإقليمية والدولية.

كما تضمن المشروع تعديل الغرامات المالية المقررة على جرائم التخلف عن التجنيد أو الاستدعاء، بما يحقق الردع العام والخاص، ويتوافق مع مبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة

وكان قانون الخدمة العسكرية والوطنية قد صدر بالقانون رقم 127 لسنة 1980، متضمنًا ضوابط الخدمة العسكرية والوطنية والاستدعاء، وتنظيم أحوال الإعفاء من التجنيد، والحفاظ على نوعية المقاتل بمختلف نظم التأهيل، وضمان عدم تسرب ذوي التخصصات التي تحتاجها القوات المسلحة.

وتلا ذلك عدد من التعديلات، أبرزها القانون رقم 59 لسنة 1988 لتنظيم ضوابط التخلف عن التجنيد والاستدعاء للخدمة في الاحتياط، ثم القانون رقم 124 لسنة 2014 لرفع قيمة الغرامة على من يتخلف عن التجنيد أو الاستدعاء للاحتياط.

ويأتي مشروع القانون المعروض استكمالًا لمسار التطوير التشريعي، في ضوء ما كشفه التطبيق العملي من الحاجة إلى مراجعة بعض الأحكام لمواكبة الواقع العملي والتحديات المستجدة، بما يحقق مزيدا من الكفاءة والمرونة والعدالة في أداء هذا الواجب الوطني.

وجاء مشروع القانون في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى على تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980، حيث شمل التعديل المادة (7) باستبدال البندين (ج) و(د) من الفقرة (أولًا)، والبند (هـ) من الفقرة (ثانيًا)، لتحقيق المساواة بين العمليات الحربية والإرهابية كمعيار للإعفاء النهائي أو المؤقت.

والمادتين (49) و(52): بتشديد عقوبة الغرامة المالية في حالات التخلف عن التجنيد أو الاستدعاء.

ونصت المادة الثانية على نشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره

كما يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال جلسته العامة الثلاثاء المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.

وأكد تقرير اللجنة أن الميزان التجاري يعد أحد أهم المؤشرات الدالة على قوة الاقتصاد الوطني، إذ تسعى مختلف الدول إلى زيادة صادراتها وخفض وارداتها لتحقيق فائض تجاري أو تقليص العجز القائم. وأشار التقرير إلى أن الواردات المصرية تتنوع بين سلع ضرورية واستراتيجية ومستلزمات إنتاج، وأخرى لها بديل محلي، وهو ما يستلزم إحكام الرقابة على منظومة الاستيراد لضبط العجز وتوفير العملة الصعبة.

اقرأ أيضاً«محلية النواب» تناقش طلب إحاطة حول الانبعاثات الصادرة من مدفن العبور

«طلب إحاطة في مجلس النواب».. مصطفى بكري يطالب الحكومة بالإفراج عن سيارات ذوي الهمم